حيدر حب الله
36
بحوث في فقه الحج
ومقام إبراهيم عليه السلام ، بل ادّعى بعض الفقهاء الإجماع عليه كما في غنية النزوع « 1 » ، وإن كانت عبارة الفيض الكاشاني تفيد عدم جزمه إن لم نقل جزمه بعدم انعقاد إجماعٍ ؛ لأنّه عبّر « بل كاد يكون إجماعاً » « 2 » ، بل ذكر السيد الخوانساري في جامع المدارك أنّ مضمون خبر ابن مسلم الآتي متّفقٌ عليه بين المسلمين علماً وعملًا ، ولعلّ كلامه شاملٌ للحكم هنا « 3 » . وفي مقابل هذا الرأي المشهور « 4 » أو الأشهر على حدّ تعبير المحدث
--> إشارة السّبق : 131 ؛ والشهيد الأوّل في الدروس 1 : 394 ؛ واللمعة : 70 ؛ والشهيد الثاني في المسالك 2 : 334 ؛ والروضة 2 : 249 ؛ والمحقّق الحلّي في الشرائع 1 : 199 ؛ والمختصر النافع : 93 ؛ والعلّامة الحلّي في المختلف 4 : 200 ؛ وإن نسب إليه في غيره ؛ والقواعد 1 : 426 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 324 ؛ وتحرير الأحكام 1 : 581 ؛ وقطب الدين البيهقي في إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 155 ؛ والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 369 حيث يظهر منه الميل إليه فيه ؛ والشيخ النجفي في جواهر الكلام 19 : 295 - 299 ؛ والمحقّق النراقي في المستند 12 : 75 - 76 ؛ والمحدّث البحراني في الحدائق 16 : 110 ، لكنّه في آخر بحثه جعل المسألة في غاية الإشكال ومال إلى الاحتياط ص : 114 ؛ والسيّد الطباطبائي في الرياض 6 : 536 - 537 ؛ والفاضل الهندي في كشف اللثام 5 : 420 ؛ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 7 : 85 - 87 ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 3 : 193 ؛ وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : 197 ؛ والمحقّق العراقي في شرح تبصرة المتعلّمين 4 : 115 ؛ والشيخ الأراكي في مناسك الحجّ : 124 ؛ والسيّد الخوانساري في ظاهر جامع المدارك 2 : 494 - 495 ؛ والإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 397 ؛ والسيّد السبزواري في مناسك الحجّ : 96 وإن كان له رأي آخر سيأتي . هذا ، واحتاط السيّد الگلپايگاني وجوباً في مناسك الحجّ : 111 ؛ وإن تغيّر رأيه أخيراً ؛ كما أنّ الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 324 - 325 ذكر عدم جواز الطواف بالسقاية وزمزم ، ونسب للشافعي الجواز ، واستدلّ الطوسي لرأيه بالقطع بالجواز دون ذلك وغيره غير مقطوع به ، فالاحتياط يقتضي عدمه . ( 1 ) . غنية النزوع : 172 . ( 2 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 369 . ( 3 ) . جامع المدارك 2 : 495 . ( 4 ) . نصّ على شهرة هذا القول النراقي في المستند 12 : 75 ؛ والسيّد العاملي في المدارك 8 : 131 ؛